الحر العاملي

441

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 26 - باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة . ( 4107 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذه ، الحديث . ( 4108 ) 2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ، الحديث . ( 4109 ) 3 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله ( 1 ) .

--> ( 1 ) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب . الباب 26 فيه 16 حديثا 1 - التهذيب 1 : 421 / 1333 وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أحكام الخلوة ، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 1 : 261 / 759 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 1 : 260 / 756 . ( 1 ) الكافي 3 : 60 / 1 .