الحر العاملي
436
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر . الحديث . ( 4090 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب ، فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ( 1 ) . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم مثله ( 2 ) . ( 4091 ) 3 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لاحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ( 4092 ) 4 - وقد تقدم حديث الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا ، وإن كثر .
--> 2 - الكافي 3 : 59 / 4 . ( 1 ) التهذيب 1 : 260 / 755 . ( 2 ) مستطرفات السرائر : 106 / 51 . 3 - الكافي 3 : 60 / 9 . ( 1 ) التهذيب 1 : 260 / 754 . 4 - تقدم في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب .