الحر العاملي

424

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء . وقال : في المني يصيب الثوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كله . ( 4055 ) 2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ( 1 ) ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول . ( 4056 ) 3 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ، قال : يغسله كله ، وإن علم مكانه فليغسله . ( 4057 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ ( 1 ) فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه شئ

--> 2 - التهذيب 1 : 252 / 730 و 2 : 223 / 880 وأورده في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله أشد من البول إما باعتبار انه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء ، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم المساواة في آخره ويحتمل اختصاص المساواة بالحكم الأخير . ( منه قده ) . 3 - التهذيب 1 : 252 / 729 أورده في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب . 4 - الكافي 3 : 54 / 4 ، والتهذيب 1 : 252 / 728 تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : مني ، فيهما ( هامش المخطوط ) .