الحر العاملي

422

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصلح ( 1 ) الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله . ( 4050 ) 11 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها . ( 4051 ) 12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة إن شاء الله ( 1 ) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية ( 2 ) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا ( 3 ) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنص القرآن وللاحتياط ، وتقدم ما يدل على نجاسة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب في الماء المضاف والمستعمل ( 4 ) وفي نواقض الوضوء ( 5 ) .

--> ( 1 ) في نسخة : نصلح . ( هامش المخطوط ) . 11 - التهذيب 1 : 399 / 1245 . 12 - المحاسن : 584 / 73 . ( 1 ) يأتي في الباب 52 ، 54 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 3 ) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب . ( 4 ) تقدم في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 5 ) تقدم في الباب 3 من أبواب الأسئار والحديث 5 من الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 50 والباب 72 والحديث 4 من الباب 73 والحديث 2 من الباب 74 من هذه الأبواب .