الحر العاملي

401

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) . 6 - باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كله مع عدم جريان العرق . ( 3975 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاد ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثم تعرق يدي فأمسح ( 1 ) وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 3 ) . ( 3976 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : لا .

--> مسائل علي بن جعفر : 192 / 397 . الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 40 / 158 . ( 1 ) في نسخة : فأمس - هامش المخطوط . ( 2 ) الكافي 3 : 55 / 4 . ( 3 ) التهذيب 1 : 250 / 720 . 2 - التهذيب 1 : 421 / 1333 .