الحر العاملي

388

وسائل الشيعة ( آل البيت )

25 - باب جواز التيمم مع وجود ماء يضطر إليه للشرب ، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ، وعدم وجوب اهراق الماء . ( 3944 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ؟ قال : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد ، فإن الصعيد أحب إلي . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، مثله ( 1 ) . ( 3945 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان . وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمم ؟ فقال : بل يتيمم ، وكذلك إذا أراد الوضوء . ( 3946 ) 3 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ؟ قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا : الماء والصعيد .

--> الباب 25 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 404 / 1267 . ( 1 ) الكافي 3 : 65 / 1 . 2 - التهذيب 1 : 406 / 1275 . 3 - التهذيب 1 : 405 / 1274 .