الحر العاملي
367
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله ( 2 ) ، إلا أنه قال : فليمسك ما دام في الوقت . ( 3884 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى . ( 3885 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ، ثم ذكر أن معه ماءا قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من تيمم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء ، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان ، والله أعلم . ( 3886 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
--> ( 2 ) التهذيب 1 : 194 / 560 . 4 - الكافي 3 : 63 / 3 . 5 - الكافي 3 : 65 / 10 . ( 1 ) التهذيب 1 : 212 / 616 . 6 - الكافي 3 : 67 / 3 .