الحر العاملي

358

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يصبه الجنابة فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمم ؟ قال : إن غسله أجزأه ، وإلا عليه التيمم . قال : قلت : أيهما أفضل ، أيتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل يتيمم . 11 - باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه . ( 3861 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : الغرض بيان كيفية التيمم لا ما يتيمم به ، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة . ( 3862 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمم ؟ فقال : إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمار ، تمعكت كما تتمعك الدابة ؟ فقلت له : كيف التيمم ؟ فوضع يده على المسح ( 1 ) ، ثم رفعها فمسح

--> الباب 11 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3 : 62 / 3 . ( 1 ) التهذيب 1 : 207 / 600 ، والاستبصار 1 : 170 / 589 . 2 - الكافي 3 : 62 / 4 . ( 1 ) كتب المصنف في الهامش : المسح - بالكسر - البلابس ، والجادة ( ق ) .