الحر العاملي
35
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وأبان جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : البرد لا يلف به ، ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا دخل القبر وضع تحت جنبه . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) ، إلا أنه قال : فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 15 - باب استحباب تطييب الميت والكفن بالذريرة والكافور . ( 2958 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 2959 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله ، وزاد : ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئا على ظهر الكفن ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 436 / 1400 . ( 2 ) في نسخة : نحبه ، والنحب : الصدر . ( هامش المخطوط ) ، الصحاح 1 : 217 . ( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب غسل الميت . ( 4 ) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 143 / 3 . ( 1 ) التهذيب 1 : 307 / 889 . 2 - التهذيب 1 : 435 / 1399 . ( 1 ) نسخة : الكفين ( هامش المخطوط ) .