الحر العاملي
340
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها . أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في الجنابة ( 1 ) وفي الحيض ( 2 ) وفي تغسيل الميت ( 3 ) وغير ذلك .
--> ( 1 ) تقدم في الباب 43 من أبواب الجنابة . ( 2 ) تقدم في الباب 23 من أبواب الحيض . ( 3 ) تقدم في الباب 31 من أبواب غسل الميت .