الحر العاملي

324

وسائل الشيعة ( آل البيت )

13 - باب أن وقت الغسل في شهر رمضان من أول الليل إلى آخره ، فإن نام لم يعد . ( 3767 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : تغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل من أول الليل وهو يجزي إلى آخره . ورواه الكليني كما مر ( 1 ) . ( 3768 ) 2 - وبإسناده عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل في شهر رمضان عند وجوب ( 1 ) الشمس قبيله ، ثم يصلي ويفطر . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، مثله ( 2 ) . ( 3769 ) 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب ، متى الغسل ؟ فقال : من أول الليل ، وإن شئت حيث تقوم من آخره . وسألته عن القيام ؟ فقال : تقوم في أوله وآخره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم النوم في وقت غسل

--> الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 100 / 446 وتقدم بتمامه عنه وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . 2 - الفقيه 2 : 100 / 448 . ( 1 ) في نسخة : غروب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 4 : 153 / 1 . 3 - الكافي 4 : 154 / 3 .