الحر العاملي
314
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لان إتمام وضوء النافلة ليس بواجب ولا لازم ، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب ، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة . ( 3735 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء ، أعليهن غسل الجمعة ؟ قال : نعم . ( 3736 ) 9 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة وليس بفريضة . ( 3737 ) 10 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل يوم ( 1 ) الجمعة ؟ فقال : سنة في السفر والحضر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر . ( 3738 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا ، أو تخاف على نفسك . ( 3739 ) 12 - وعن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل العيدين ، أواجب هو ؟ فقال : هو سنة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هو سنة .
--> 8 - التهذيب 1 : 111 / 294 . 9 - التهذيب 1 : 112 / 295 ، والاستبصار 1 : 102 / 333 . 10 - التهذيب 1 : 112 / 296 و 3 : 9 / 27 ، والاستبصار 1 : 102 / 334 . ( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( يوم ) : في موضع من التهذيب . 11 - التهذيب 3 : 237 / 629 . 12 - التهذيب 1 : 112 / 297 ، والاستبصار 1 : 103 / 335 .