الحر العاملي

296

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده ، أو به وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح ، أو على أن الميت غسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسل غسل الموت ، أو على أن غسل المس الواقع قبل غسل الميت واجب ، وإن كان الميت غسل لم يسقط ، ويحتمل غير ذلك . ( 3694 ) 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : مما خرج عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم ( عليه السلام ) أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ، ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه ؟ التوقيع : ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم . ( 3695 ) 5 - وعنه قال : وكتب إليه : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت ( 1 ) في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ ! التوقيع : إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الآتي ( 2 ) . أقول : السؤالان مخصوصان بوقت حرارة البدن ، لما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .

--> 4 - الاحتجاج : 482 . 5 - الاحتجاج : 482 . ( 1 ) في المصدر : الامام . ( 2 ) الغيبة للطوسي : 230 ، ويأتي الاسناد في الفائدة الثانية / 47 من الخاتمة . ( 3 ) لما مضى في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الأبواب الآتية .