الحر العاملي

29

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 2945 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن الرش على القبور كان على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يجعل الجريد الرطب على القبور حين يدفن الانسان في أول الزمان ، ويستحب ذلك للميت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) . 12 - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط والكفن وفي القبر . ( 2946 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - : توضع مع الميت في قبره ، ويخلط بحنوطه . إن شاء الله . ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . ( 2947 ) 2 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال : إن امرأة كانت تزني وتوضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ، ولم يعلم به غير أمها ، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان ( 1 ) إلى غيره ، فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق

--> 6 - قرب الإسناد : 69 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب 7 و 8 و 9 و 10 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 76 / 149 . ( 1 ) احتجاج الطبرسي 2 : 489 . 2 - منتهى المطلب 1 : 461 . ( 1 ) في المصدر : الموضع .