الحر العاملي

273

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : ثم قال : هذا المعروف الذي قال الله عز وجل : ( ولا يعصينك في معروف ) ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) ، ويفهم من أحاديث الجزع أنه قسمان كما مر في الصبر ( 6 ) . 84 - باب كراهة الصياح على الميت وشق الثوب على غير الأب والأخ والقرابة ، وكفارة ذلك . ( 3630 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي ، ولكن الناس لا يعرفونه ، والصبر خير . ( 3631 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الصياح على الميت ، ولا تشق الثياب . ( 3632 ) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن سعد بن عبد الله ، عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس ، أنهم حضروا يوم توفي محمد بن

--> ( 3 ) الممتحنة 60 : 12 . ( 4 ) تقدم في الباب 71 من أبواب الدفن . ( 5 ) يأتي في الحديث 1 و 2 و 9 من الباب 84 من هذه الأبواب . ( 6 ) تقدمت أحاديث الصبر في الباب 76 وتأتي أحاديث الجزع في الباب 80 من هذه الأبواب ، وأما قوله أن الجزع قسمان فيستفاد منها ما ورد في الحديث 5 و 6 من الباب 85 من هذه الأبواب . الباب 84 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3 : 226 / 12 . 2 - الكافي 3 : 225 / 8 . 3 - الكافي 1 : 262 / 8 .