الحر العاملي
231
وسائل الشيعة ( آل البيت )
علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار نحوه إلا أنه أسقط ذكر مكة ( 1 ) ، وقال : أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى القبلة فجرت به السنة وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة . ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله ( 2 ) . ( 3487 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث القتيل إذا قطع رأسه - قال : إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللحد ، ووجهته القبلة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي أحاديث اختيار الماء على الأحجار في الاستنجاء ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 62 باب جواز وطء القبر مؤمنا ومنافقا . ( 3488 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر
--> ( 1 ) لم تسقط من المصدر المطبوع ، فلاحظ . ( 2 ) علل الشرائع 1 : 301 / 1 الباب 329 . 3 - التهذيب 1 : 448 / 1449 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب غسل الميت . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث 5 من الباب 19 ، والحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ، ويأتي في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب القبلة . الباب 62 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 1 : 115 / 539 .