الحر العاملي

219

وسائل الشيعة ( آل البيت )

51 - باب أنه إذا مات مسلم في بئر محرج ، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبرا . ( 3453 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في بئر محرج ( 1 ) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضأ في تلك البئر ؟ قال : لا يتوضأ فيه ، يعطل ، ويجعل قبرا ، وإن أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن ذبيان بن حكيم مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) . 52 - باب استحباب اتخاذ النعش لحمل الميت ويتأكد في المرأة . ( 3454 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن

--> الباب 51 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 465 / 1522 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب غسل الميت . ( 1 ) في نسخة : مخرج ( هامش المخطوط ) وقد مر التعليق عليه في الحديث 3 من الباب 4 من من أبواب غسل الميت . ( 2 ) التهذيب 1 : 419 / 1324 . ( 3 ) المقنع : 11 . الباب 52 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 469 / 1539 .