الحر العاملي

212

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء ، وهو دال على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة ، ذكره الشيخ ( 1 ) . وقد تقدم ما يدل على كراهة تطيين القبر بغير طينه ( 2 ) . ويأتي ما يدل على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ( 3 ) . 45 - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيع الجنازة حتى يوضع الميت في لحده وعدم تحريمه . ( 3433 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، وابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا باس بالجلوس . ( 3434 ) 2 - وقد سبق في حديث داود بن النعمان أن أبا الحسن ( عليه السلام ) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب . أقول : هذا يدل على الجواز والأول على الأفضلية .

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 2 الباب 37 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 36 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 26 من أبواب المزار . الباب 45 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 462 / 1509 . 2 - الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الدفن .