الحر العاملي
207
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر ، فقال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ، ويثقل ويرمى به في البحر . ( 3420 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط ، قال : يكفن ويحنط في ثوب ( 1 ) ويلقى في الماء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . 41 - باب جواز تثقيل الميت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه ، وإن مات أو قتل في غير الماء . ( 3421 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي المستهل ، عن سليمان بن خالد قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيدا ؟ - إلى أن قال - كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان الله ، أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات ، وكان أفضل ؟ ! ( 3422 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ذكره ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف
--> 4 - الكافي 3 : 214 / 3 . ( 1 ) في الاستبصار زيادة : ويصلى عليه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 339 / 994 ، الاستبصار 1 : 215 / 760 . الباب 41 فيه حديثان 1 - الكافي 8 : 250 / 351 . 2 - الكافي 8 : 161 / 164 .