الحر العاملي
202
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن عليا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إمامك ، وفلان وفلان ، حتى يأتي على آخرهم ؟ ! فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه ، فإنه قد لقن حجته ، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه . ( 3405 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ، ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره . 36 - باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه . ( 3406 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه . ( 3407 ) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تطينوا القبر من غير طينه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 3408 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
--> 3 - علل الشرائع : 308 / 1 . الباب 36 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 202 / 4 ، التهذيب 1 : 460 / 1500 . 2 - الكافي 3 : 201 / 1 . ( 1 ) التهذيب 1 : 460 / 1499 . 3 - الفقيه 1 : 120 / 576 .