الحر العاملي

18

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 2908 ) 5 - و ( عن عدة من أصحابنا ) ( 1 ) ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا ( 2 ) موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم . ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 3 ) . ( 2909 ) 6 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنط بمسك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله . ( 2910 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لي في كفن أبي عبيدة الحذاء : إنما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، مثله ( 1 ) .

--> 5 - الكافي 3 : 147 / 3 ، والتهذيب 1 : 295 / 863 ، والاستبصار 1 : 209 / 735 . ( 1 ) كتب المصنف على ما بين القوسين : " صح ، عن التهذيب والاستبصار " كما أنه ليس في الكافي . ( 2 ) في العلل : تمسوا ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) علل الشرائع : 308 والخصال : 618 . 6 - الكافي 3 : 147 / 2 ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب غسل الميت . ( 1 ) التهذيب 1 : 322 / 937 . 7 - الكافي 3 : 146 / 13 . ( 1 ) التهذيب 1 : 436 / 1404 .