الحر العاملي

166

وسائل الشيعة ( آل البيت )

15 - باب جواز الشق واللحد ، واستحباب اختيار اللحد . ( 3303 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحد له أبو طلحة الأنصاري . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) . ( 3304 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) حين احضر ( 1 ) : إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا ، فإن قيل لكم : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحد له فقد صدقوا . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ( 2 ) . ( 3305 ) 3 - وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي - في حديث - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي كتب في وصيته - إلى أن قال : - وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .

--> الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 166 / 3 . ( 1 ) التهذيب 1 : 451 / 1467 . 2 - الكافي 3 : 166 / 2 . ( 1 ) كتب في هامش الأصل عن نسخة : احتضر . ( 2 ) التهذيب 1 : 451 / 1468 . 3 - الكافي 3 : 140 / 3 ، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 2 من الغسل ويأتي ذيله في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن وقطعة منه في الحديث 14 من الباب 2 من التكفين . وكتب المصنف في الهامش : حديث الحلبي في باب غسل الميت في الكافي . ( منه قده ) . ( 1 ) التهذيب 1 : 300 / 876 .