الحر العاملي
152
وسائل الشيعة ( آل البيت )
6 - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلا لعذر وجوازه في الرجوع . ( 3262 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول الله ؟ فقال : إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون . ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 1 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله ، وزاد : وأبى أن يركب ( 2 ) . ( 3263 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن علي ، ومحمد بن الزيات ( 1 ) ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته ( 2 ) إلا من عذر ، وقال : يركب إذا رجع . ( 3264 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
--> الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 312 / 906 . ( 1 ) الفقيه 1 : 122 / 588 . ( 2 ) الكافي 3 : 170 / 2 . 2 - التهذيب 1 : 464 / 1518 . ( 1 ) في هامش المخطوط عن نسخة : الريان . ( 2 ) في المصدر : بداية . 3 - الكافي 3 : 170 / 1 .