الحر العاملي

15

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 2897 ) 10 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) : عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : كان في الوصية أن يدفع إلي الحنوط ، فدعاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل وفاته بقليل ، فقال : يا علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي من الجنة دفعه إلي جبرئيل ، وهو يقرأكما السلام ، ويقول لكما : اقسماه ، واعزلا منه لي ولكما ، ( قالت : ثلثه لك ) ( 1 ) ، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضمهما إليه ، وقال : يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف لمن ترى يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : هو لك فاقبضه . 4 - باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلي فيه ويصوم . ( 2898 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل ، فإن ذلك يستحب ، أن يكفن فيما كان يصلي فيه . ورواه الصدوق قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إذا كفنت الميت فإن استطعت ، وذكر الحديث ( 1 ) . ( 2899 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

--> 10 - كتاب الطرف : 41 / 27 باختلاف في بعض الألفاظ . ( 1 ) كان في الأصل : فلي ثلثه ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 292 / 852 . ( 1 ) الفقيه 1 : 89 / 413 . 2 - الكافي 3 : 148 / 4 .