الحر العاملي
149
وسائل الشيعة ( آل البيت )
جعفر ( عليه السلام ) قال : من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي ( 1 ) السرير . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الحديثان قبله ، إلا أنه زاد في الأول : ولا بأس بأن يمشي بين يديها . ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 3 ) . ( 3253 ) 4 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 5 - باب جواز المشي قدام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف . ( 3254 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المشي مع الجنازة ، فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها .
--> ( 1 ) في المصدر : بجنبي . ( 2 ) التهذيب 1 : 311 / 904 . ( 3 ) لم نجده ما بأيدينا من كتب الصدوق ، ولكن ورد في فقه الرضا ( ع ) ص 169 . 4 - التهذيب 1 : 311 / 901 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 2 و 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب ، والحديث 6 من الباب 5 من أبواب الصدقة . الباب 5 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 3 : 169 / 4 .