الحر العاملي
147
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أميران وليسا بأميرين : ليس لمن تبع ( 1 ) جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له ، ورجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد رفعه ( 2 ) . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) . ( 3248 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه - إلى أن قال : - فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ارجع مأجورا رحمك الله ، فإنك لا تقوى على المشي ، فأبى أن يرجع ، قال : فقلت له : قد أذن لك في الرجوع ، ولي حاجة أريد أن أسألك عنها ، فقال : امض فليس بإذنه جئنا ، ولا بإذنه نرجع ، إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجر على ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 3249 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في حديث المناهي - أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك ، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فإن قام ( 1 ) حتى يدفن ويحثى
--> ( 1 ) في نسخة : يتبع ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الخصال : 49 / 58 . ( 3 ) المقنع : 19 . 7 - الكافي 3 : 171 / 3 تقدم صدره في الحديث 1 من صلاة الجنازة . ( 1 ) التهذيب 1 : 454 / 1481 . 8 - الفقيه 4 : 10 / 1 . ( 1 ) في المصدر : أقام .