الحر العاملي
138
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد مثله ( 2 ) . ( 3225 ) 12 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاء يصلى على العضو الذي فيه القلب . ( 3227 ) 13 - وعن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه يصلى على كل عضو : رجلا كان أو يدا ، أو الرأس - جزءا فما زاد - فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه . أقول : هذا ، وحديث الصلاة على العضو التام حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب ، وحمل العلامة في ( التذكرة ) ( 1 ) العضو التام على الصدر ، لأنه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره ، هذا والحمل على التقية ممكن ، والله أعلم . 39 - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة . ( 3228 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ( 1 ) ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة - في حديث - عن أبي عبد الله ( عليه
--> ( 2 ) التهذيب 1 : 327 / 985 . 12 - المعتبر : 86 . 13 - المعتبر : 86 . ( 1 ) التذكرة : 46 . الباب 39 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 333 / 1043 باختلاف يسير ، والاستبصار 1 : 485 / 1880 . ( 1 ) في الاستبصار : الحسين .