الحر العاملي
132
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار ( 8 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله : ويصلى عليه ثم يدفن ( 9 ) . ( 3210 ) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل ، متزرين بها ، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل ، فكيف يصلون عليه وهو عريان ؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثم يصلون عليه ، ثم يوارونه في قبره . قلت : ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز ذلك لاحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ومحمد بن أسلم ، نحوه ( 1 ) . أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 37 - باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ، أو في حكمه وإن كان شارب خمر ، أو زانيا ، أو سارقا ، أو قاتلا ، أو فاسقا أو شهيدا ، أو مخالفا ، أو منافقا . ( 3211 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
--> ( 8 ) الكافي 3 : 214 / 4 . ( 9 ) الفقيه 1 : 104 / 482 . 2 - التهذيب 3 : 328 / 1023 . ( 1 ) المحاسن : 303 / 12 . ( 2 ) تقدم في الحديث 7 و 8 من الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 37 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 328 / 1024 .