الحر العاملي
127
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة ، يعني في الصلاة على الميت . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ( 1 ) مثله ، إلا أنه قال : وتقدم المرأة ويؤخر الرجل . ( 3201 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما ؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ؟ ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام ، ورأس الرجل مما يلي يمين الامام . ( 3202 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدم الرجل قدام المرأة قليلا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ، ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا ، الحديث . ( 3203 ) 9 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عبد الله ) ( عليه السلام ) قال : سألته كيف يصلى على الرجال والنساء ؟ فقال : توضع الرجال مما يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله ( 1 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 106 / 493 . 7 - التهذيب 3 : 323 / 1008 ، والاستبصار 1 : 472 / 1825 . 8 - التهذيب 3 : 191 / 435 . 9 - التهذيب 3 : 321 / 1001 ، والاستبصار : 471 / 1820 . ( 1 ) الكافي 3 : 174 / 1 .