الحر العاملي
124
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الميت ، إلا أن يكون الميت ( 1 ) مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك . ( 3193 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلى أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها . ( 3194 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ( 1 ) . 32 - باب أنه يجزى صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ، وما يستحب من ترتيبهم في الوضع . ( 3195 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
--> ( 1 ) في هامش كلمة ( الميت ) : ليس في موضع من التهذيب . 2 - التهذيب 3 : 320 / 995 ، والاستبصار 1 : 469 / 1812 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الاحتضار . 3 - التهذيب 3 : 320 / 996 . ( 1 ) قرب الإسناد : 99 . الباب 32 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3 : 175 / 4 .