الحر العاملي
118
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل ؟ قال : يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة . ( 3182 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل ( 1 ) تقدمت امرأة ( 2 ) وسطهن ، وقام النساء عن ( 3 ) يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبر حتى تفرغ من الصلاة . ورواه الصدوق بإسناده عن جابر ( 4 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ( 5 ) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 6 ) . 26 - باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخف . ( 3183 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف .
--> 4 - الكافي 3 : 179 / 2 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : الميت ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : المرأة ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في نسخة : على ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الفقيه 1 : 103 / 478 . ( 5 ) التهذيب 3 : 326 / 1018 . ( 6 ) يأتي ما يدل على ذلك وما ينافيه في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة . الباب 26 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 176 / 2 .