الحر العاملي

112

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنما هي دعا ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 22 - باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة ، واستحباب التيمم لهما ، وانفراد الحائض عن الصف . ( 3165 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولاتصف ( 1 ) معهم . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، وزاد : تقف مفردة ( 3 ) . ( 3166 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تصلي على الجنازة ، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب ( 1 ) ( يتيمم ويصلي ) ( 2 ) على الجنازة .

--> ( 1 ) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب . الباب 22 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 179 / 4 . ( 1 ) في نسخة التهذيب : ولا تقف . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 107 / 496 . ( 3 ) التهذيب 3 : 204 / 479 . 2 - الكافي 3 : 179 / 5 . ( 1 ) في الهامش عن نسخة : والجنبة . ( 2 ) في المصدر : تتيمم وتصلي .