الحر العاملي
102
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي ، له أن يكبر قبل الامام ؟ قال : لا يكبر إلا مع الامام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير . أقول : هذا يدل على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصا بها ، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها . 17 - باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعا ، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشى معها . ( 3134 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ( 1 ) ، مثله . ( 3135 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : يتم ما بقي . ( 3136 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة
--> الباب 17 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 102 / 471 . ( 1 ) التهذيب 3 : 200 / 463 ، والاستبصار 1 : 482 / 1865 . 2 - التهذيب 3 : 199 / 461 ، والاستبصار 1 : 481 / 1861 . 3 - التهذيب 3 : 200 / 464 ، والاستبصار 1 : 481 / 1863 .