الحر العاملي

88

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الدية ، ( وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ) ( 3 ) ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية . [ 35222 ] 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على ( 1 ) سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . وكذا رواهما الصدوق . أقول : ذكر الشيخ أن ما تضمن الخبران ( 3 ) من أن خطأ المرأة والغلام والصبي عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ لان منهم من يقول : إن كل من يقتل بغير حديد فان قتله خطأ ، وقد بينا نحن خلاف ذلك ، انتهى . وذكر أن ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها . ويأتي ما يدل على حكم قتل العبد عمدا وخطأ ( 4 ) ، ويأتي أيضا ما يدل على

--> ( 3 ) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 7 : 301 / 2 ، الفقيه 4 : 84 / 268 . ( 1 ) في الكافي : إلى . ( 2 ) التهذيب 10 : 242 / 962 ، والاستبصار 4 : 286 / 1083 . ( 3 ) راجع التهذيب 10 : 243 / ذيل 963 ، والاستبصار 4 : 286 / ذيل 1804 . ( 4 ) يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 10 و 11 من الباب 40 ، وفي الباب 41 ، و 42 وفي الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب .