الحر العاملي
83
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 2 ) . [ 35207 ] 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان عن أبي مريم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جراحة المرأة قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل ( 1 ) فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا ، قال : يقتلونها ، قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية . [ 35208 ] 9 - وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية . [ 35209 ] 10 - وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تقتل الرجل ، ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه . [ 35210 ] 11 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عز وجل : ( النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالأنف ) الآية قال : هي محكمة .
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 89 / 285 . ( 2 ) التهذيب 10 : 182 / 709 ، والاستبصار 4 : 265 / 1000 . 8 - التهذيب 10 : 182 / 710 . ( 1 ) في المصدر زيادة : من الدية . 9 - التهذيب 10 : 182 / 711 . 10 - التهذيب 10 : 182 / 712 ، والاستبصار 4 : 267 / 1008 . 11 - التهذيب 10 : 183 / 718 . ( 1 ) المائدة 5 : 45 .