الحر العاملي

78

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ كما مر في المواريث ( 1 ) . [ 35192 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ . أقول : تقدم في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية ( 1 ) . [ 35193 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام عن رجل قتل أمه ، قال : يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها ( 1 ) كفارة له ، ولا يرثها . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ( 2 ) ، وباسناده عن علي بن رئاب مثله ( 3 ) . [ 35194 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه .

--> ( 1 ) مر في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الإرث . 4 - الكافي 7 : 298 / 5 ، التهذيب 10 : 237 / 946 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب موانع الإرث . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الإرث . 5 - الكافي 7 : 298 / 2 ، التهذيب 10 : 237 / 944 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) الفقيه 4 : 81 / 255 . ( 3 ) الفقيه 4 : 90 / 291 . 6 - الكافي 7 : 298 / 3 .