الحر العاملي

48

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أنه قال : اختلف ( 1 ) روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ؟ فروي في بعضها أن على السيد القود . [ 35121 ] 4 - وفي بعضها أن على العبد القود ، ولم يفصلوا ، قال : والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا ( 1 ) عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد . 15 - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا [ 35122 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه أسقط قوله : عمن ذكره ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : اختلفت . 4 - المختلف : 792 . ( 1 ) في المصدر : مميزا . الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 285 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 220 / 867 . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب .