الحر العاملي

43

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن يونس ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله . [ 35109 ] 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم . ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد ، عن أبان ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 35110 ] 7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع ( 1 ) العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إن الله عز وجل يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) ( 2 ) . [ 35111 ] 8 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وزاد : وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل

--> ( 3 ) التهذيب 10 : 217 / 856 ، والاستبصار 4 : 281 / 1066 . 6 - الكافي 7 : 283 / 4 . ( 1 ) الفقيه 4 : 85 / 274 . ( 2 ) التهذيب 10 : 217 / 854 ، والاستبصار 4 : 281 / 1064 . 7 - الكافي 7 : 284 / 9 . ( 1 ) في المصدر : اجتمعت . ( 2 ) الاسراء 17 : 33 . 8 - التهذيب 10 : 218 / 858 ، والاستبصار 4 : 282 / 1068 .