الحر العاملي

41

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35102 ] 19 - وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد ( 1 ) ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] ( 2 ) وإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه ( 3 ) . [ 35103 ] 20 - وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل . أقول : وتقدم ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام ( 1 ) . 12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد [ 35104 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلا قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما . [ 35105 ] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، وحر ، وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته قال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان

--> 19 - تفسير العياشي 1 : 266 / 229 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قتله . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في المصدر زيادة : وعليه الكفارة والدية . 20 - تفسير العياشي 1 : 268 / 240 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد . الباب 12 فيه 11 حديث 1 - الفقيه 4 : 82 : 261 . 2 - الفقيه 4 : 113 / 387 ، أورده في الحديث 4 : من الباب 10 من أبواب ديات النفس .