الحر العاملي

389

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35838 ] 4 - وبإسناده ، عن يونس ، عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته . [ 35839 ] 5 - وبإسناده عن الحسن بن محمد ( 1 ) ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شج عبدا موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 9 - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه ، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك [ 35840 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> 4 - التهذيب 10 : 196 / 778 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف . 5 - التهذيب 10 : 293 / 1141 . ( 1 ) في المصدر : الحسين بن محمد . ( 2 ) تقدم في الباب 34 من أبواب ديات الأعضاء . الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4 : 97 / 323 . ( 1 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء .