الحر العاملي
384
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عثمان بن عيسى عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه ( 1 ) . [ 35827 ] 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ . أقول : هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مر ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي ديات الأعضاء ( 3 ) ، وفي القصاص ( 4 ) . 4 - باب أرش اللطمة [ 35828 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 184 / 722 . 2 - التهذيب 10 : 185 / 723 . ( 1 ) مر في الحديث 1 من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الحديث 16 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث السابق من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الحديث 16 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء . ( 4 ) تقدم في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 333 / 4 .