الحر العاملي

382

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عليه وآله ) قد كتب لابن حزم كتابا ( 1 ) فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه ، قال : فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه ، فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات ، وإذا فيه : في العين خمسون ، وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الموضحة خمس من الإبل . [ 35821 ] 14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ظريف ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الخرصة ( 1 ) شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل . [ 35822 ] 15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل . [ 35823 ] 16 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : الموضحة خمسة من الإبل ، والسمحاق أربعة من الإبل ، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية ، والمنقلة خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين ، والخطأ مائة من الإبل . . الحديث .

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : في الصدقات . 14 - التهذيب 10 : 293 / 1138 . ( 1 ) في المصدر : الخرصة . 15 - التهذيب 10 : 293 / 1139 . ( 1 ) في المصدر : علي بن إبراهيم بن هاشم . 16 - التهذيب 10 : 247 / 977 .