الحر العاملي

368

وسائل الشيعة ( آل البيت )

8 - باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين ، وما يمتحن به ( * ) [ 35791 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره ، أي شئ يعطى ؟ قال : تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له : انظر ، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال : لا أبصر ، قربها حتى يبصر ، ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فان جاء سواء وإلا قيل له : كذبت حتى يصدق ، قلت : أليس يؤمن ؟ قال : لا ، ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ، ذلك على دية العين . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) . [ 35792 ] 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن كثير ( 1 ) ، عن أبيه قال ( 2 ) : أصيبت عين رجل وهي قائمة ،

--> الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 323 / 8 . * - علق في المصححة الأولى هنا ما نصه : بسم الله الرحمن الرحيم ، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الأصل من هذا الباب إلى آخر خاتمة الكتاب : حرره المنتمي إلى الرضا ( عليه السلام ) محمد بن المرتضى سنة 1349 ه‍ . ( 1 ) في التهذيب : اذنه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 265 / 1046 . 2 - الكافي 7 : 323 / 6 . ( 1 ) كلمة ( كثير ) غير منقطة في الأصل ، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية ، وفي المصدر : الحسن بن كثير . ( 2 ) في المصدر زيادة : قال .