الحر العاملي

366

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا [ 35789 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها ( 1 ) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة فان مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا ؟ قال : لا ، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت ( 2 ) . فيقاد به ضاربه ، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين

--> ( 2 ) التهذيب 10 : 252 / 999 . ( 3 ) تقدم في الأبواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 7 ، وفي الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 325 / 1 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : أوقات ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب زيادة : بواحدة وتطرح الأخرى ، ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر .