الحر العاملي

36

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ، فعظم ذلك على ( 1 ) ابن أبي ليلي وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا : إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله ، قال : فقال : إن من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) . [ 35085 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف . [ 35086 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله ، وروى الذي قبله أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

--> ( 1 ) في نسخة : عند ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 156 / 627 . 2 - الكافي 7 : 279 / 4 ، التهذيب 10 : 157 / 630 ، ولم نجده فيه بالسند الثاني ، وأورده في الحديث 1 من الباب 62 من هذه الأبواب . 3 - الكفى 7 : 278 / 2 . ( 1 ) التهذيب 10 : 155 / 622 .