الحر العاملي
352
وسائل الشيعة ( آل البيت )
44 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل [ 35762 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ( 1 ) ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إن المرأة تعاقل ( 2 ) الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ( 4 ) . [ 35763 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
--> الباب 44 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 299 / 6 . ( 1 ) في المصدر : اثنين . ( 2 ) في المصدر : تقابل . ( 3 ) التهذيب 10 : 184 / 719 . ( 4 ) الفقيه 4 : 184 / 283 . 2 - التهذيب 10 : 184 / 722 .