الحر العاملي

348

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35751 ] 7 - وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الإصبع عشرة من الإبل . أقول : حملهما الشيخ على ما عدا الابهام . [ 35752 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت . [ 35753 ] 9 - وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) . 40 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت [ 35754 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها .

--> 7 - التهذيب 10 : 259 / 1024 ، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار 4 : 292 / 1102 . 8 - الفقيه 4 : 102 / 342 . 9 - الفقيه 4 : 102 / 345 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 والحديث 2 من الباب 28 من هذا الأبواب . الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 255 / 1008 ، والاستبصار 4 : 290 / 1095 .