الحر العاملي
345
وسائل الشيعة ( آل البيت )
كانت دراهم فدراهم ، وإن كانت بقرا فبقرا ، وإن كانت غنما فغنما ، وإن كانت إبلا فإبلا ، على الدية مائتا بقرة ، وفي السن عشرة من البقر ، وفي الإصبع عشر الدية عشر من الإبل . أقول : هذا محمول على التفصيل السابق ( 2 ) . 39 - باب ان في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص [ 35745 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم ، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح . [ 35746 ] 2 - وعنه ، عن ( أحمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ) ( 1 ) ، عن
--> ( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . الباب 39 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7 : 330 / 2 ، والتهذيب 10 : 254 / 1004 . 2 - الكافي 7 6 338 / 11 . ( 1 ) في التهذيب : أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز .