الحر العاملي

338

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد مثله ( 2 ) . [ 35729 ] 2 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا ( 1 ) في كل سن . [ 35730 ] 3 - وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير . 34 - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته ، كأنفه وذكره . [ 35731 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا قطع أنف العبد ( أو ذكره ) ( 1 ) أو شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد . وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن

--> ( 2 ) الكافي 7 : 320 / 8 . 2 - التهذيب 10 : 256 / 1010 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بعيرا . 3 - التهذيب 10 : 261 / 1033 . الباب 34 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 261 / 1032 . ( 1 ) في المصدر : وذكره .