الحر العاملي
333
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ، قلت ، وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع الشلل ؟ قال : قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم ، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . [ 35718 ] 3 - وباسناده عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 29 - باب دية خسف العين ( * ) العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ [ 35719 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ،
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 196 / 777 . 3 - التهذيب 10 : 196 / 778 . ( 1 ) تقدم في الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الباب 7 من أبواب قصاص الطرف ، وفي الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 2 من الباب 31 ، وفي الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب . الباب 29 فيه حديثان * - خسوف العين : ذهابها في الرأس . ( الصحاح ( خسف ) 4 : 1349 ) . 1 - الكافي 7 : 318 / 5 ، والتهذيب 10 : 270 / 1060 .